أبو الصلاح الحلبي

278

الكافي في الفقه

خاصة بثلاثة أيام ، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى تحبس الأنعام سبعا والطير يوما وليلة ، ومنكوح الإنسان من الأنعام ، وكل طعام شيب بشئ من المحرمات أو النجاسات ، وطعام الكفار ، وما باشروه ببعض أعضائهم ، وما شرب عليه الخمر من الطعام ، والطعام في آنية الذهب والفضة ، والطعام في جلود الميتة والأنجاس من الحيوان وإن دبغت ، وجلود السباع بعد الذكاة وقبل الدباغ [ قبل الذكاة وبعد الدباغ . كذا في نسخة ] .